كتاب اليمين والنذر والعهد اليمين (مسألة 638) ويطلق على اليمين الحلف والقسم، وهي على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يقع تأكيدا للأخبار عما وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال أو عما سيقع في الاستقبال من غير التزام بإيقاعه، كأن يقول: والله جاء زيد بالأمس، أو: هو في الدار، أو: سيجئ. الثاني: يمين المناشدة، وهي ما يقصد به الطلب وحث المسؤول على إعطاء المطلوب، كقول السائل: أسألك بالله أن تعطيني كذا.
الثالث: يمين العقد، وهي ما يقع تأكيدا لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، كقوله: والله لأصومن أو لأتركن شرب الدخان مثلا.
أما القسم الأول فلا ينعقد ولا يترتب عليه شئ سوى الإثم إذا كان كاذبا في اخباره وعامدا، وكذا لا ينعقد القسم الثاني ولا يترتب شئ على مخالفته، لا على الحالف ولا على المحلوف عليه.
وأما القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، ويجب الوفاء به ويحرم حنثه وتترتب عليه الكفارة.
(مسألة 639) لا تنعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس، وفي انعقادها بالكتابة للقادر على التكلم إشكال، وأما العاجز فلا يترك الاحتياط بالبر في اليمين بالكتابة، والكفارة مع الحنث، والظاهر أنه لا تعتبر فيها العربية، خصوصا في متعلقاتها.