كتاب الكفالة (مسألة 351) الظاهر أنها اعتبار إضافة بين الكفيل والمكفول له مستتبعة لتسلط المكفول له على إلزام الكفيل بإحضار المكفول أو أداء ما عليه، بالعقد المشتمل على الايجاب من الكفيل والقبول من المكفول له.
ويكفي في الايجاب كل لفظ دال على الإضافة المذكورة كأن يقول: كفلت لك بدن فلان أو نفسه أو أنا كفيل لك بإحضاره، ونحو ذلك، وفي القبول كل ما يدل على الرضا بذلك.
(مسألة 352) يعتبر في الكفيل البلوغ والعقل والاختيار والتمكن من الاحضار، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل، فتصح الكفالة للصبي والمجنون إذا قبلها الولي.
(مسألة 353) لا إشكال في اعتبار رضى الكفيل والمكفول له، وأما المكفول ففي اعتبار رضاه تأمل واشكال، فالأحوط على المكفول له عدم إلزام الكفيل بإحضار المكفول في صورة عدم قبوله ورضاه، لكن الأحوط على الكفيل إحضار المكفول في تلك الصورة مع مطالبة المكفول له. وكذا الأحوط على المكفول حضوره مع الكفيل ولو في صورة عدم قبوله. بل الأحوط أن يكون عقدها مركبا من إيجاب وقبولين من المكفول له والمكفول.
(مسألة 354) كل من عليه حق مالي تصح الكفالة ببدنه، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. نعم يشترط أن يكون ثابتا في الذمة بحيث يصح ضمانه،