(مسألة 1168) لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل والدبر، وكذا في الوطأ بالشبهة.
(مسألة 1169) إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على أنه طاري.
(مسألة 1170) إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة والمنظورة على أب اللامس والناظر وابنهما على قول، بل قيل بحرمة أم المنظورة والملموسة على الناظر واللامس أيضا، وهذا وإن كان أحوط لكن الأقوى خلافه. نعم لو كانت للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى. بل الأحوط ذلك مع غير الشهوة أيضا إلا إذا كان نظر منها إلى ما لا يحرم على غير المالك النظر إليه.
(مسألة 1171) لا يجوز نكاح بنت أخ الزوجة على عمتها ولا بنت أخت الزوجة على خالتها إلا بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا، فلو وقع العقد عليهما بدون إذنهما كان العقد الطاري كالفضولي على الأقوى يتوقف صحته على إجازة العمة والخالة، فإن أجازتا جاز وإلا بطل. ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى.
(مسألة 1172) الظاهر أنه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما لا فرق بين النسبيتين منهما والرضاعيتين.
(مسألة 1173) إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان، وإن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوج اعتمادا على الإذن، توقفت صحته على الإجازة اللاحقة.