(مسألة 955) يتم إحياء البئر في الموات بأن يحفرها حتى يصل إلى الماء فيملكها بذلك، وقبل ذلك يكون تحجيرا لا إحياءا. والقناة بأن يحفر الآبار إلى أن يجري ماؤها على الأرض، والنهر بإيصال حفره إلى قرب الماء المباح كالنهر الكبير ونحوه، بحيث يكون الفاصل بينهما كالمرز، ولا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلا، وإن اعتبر ذلك في تملك المياه.
المشتركات (مسألة 956) وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن.
(مسألة 957) الطريق نوعان نافذة وغير نافذة، فالطريق النافذة المسماة بالشارع العام محبوسة على كل الناس وهم فيها شرع سواء، وليس لأحد إحياؤها والاختصاص بها ولا التصرف في أرضها ببناء حائط أو دكة أو حفر بئر أو نهر أو غير ذلك وإن لم تضر بالمارة، والظاهر أنه يجوز أن يحفر فيها بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر وغيره لكونها من مصالح الطريق ومرافقها، لكن مع سدها في غير أوقات الحاجة حفظا للمستطرقين والمارة، بل الظاهر جواز حفر سرداب تحتها إذا أحكم الأساس والسقف بحيث يؤمن معه من النقض والخسف.
وأما التصرف في فضاء الطريق باخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح باب أو نصب ميزاب ونحو ذلك، فهو جائز إذا لم يضر بالمارة، وليس لأحد منعه حتى من يقابل داره داره كما مر في كتاب الصلح.
نعم إذا كانت الطرق وسيعة بحيث تكفي لجميع حوائج المجتازين، ولا تضر المذكورات بالمارة على حسب حوائجهم العادية، فلا مانع من بناء الحائط أو حفر النهر أو غرس الأشجار في أطرافها، سيما إذا كان ذلك صلاحا لها كما هو كذلك في الغالب، وليست هذه التصرفات إلا كإخراج الرواشن إذا لم تضر بالمارة.