كتاب الصدقة (مسألة 559) وقد تواترت النصوص على استحباب الصدقة والحث عليها خصوصا في أوقات مخصوصة كالجمعة وعرفة وشهر رمضان، وعلى طوائف مخصوصة كالجيران والأرحام، بل ورد في الخبر لا صدقة وذو الرحم محتاج.
وهي دواء المريض ودافعة البلا وقد أبرم إبراما، وبها يستنزل الرزق ويقضى الدين، وتخلف البركة ويكثر المال، وبها تدفع ميتة السوء والداء والحرق والغرق والهدم والجنون إلى سبعين بابا من السوء، وإذا تصدق في أول كل يوم يدفع شر ذلك اليوم، وفي أول كل ليلة يدفع شر تلك الليلة.
ولا يستقل قليلها فقد ورد: تصدقوا ولو بقبضة أو ببعض قبضة ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، ولا يستكثر كثيرها فإنها تجارة رابحة، ففي الخبر: إذا أملقتم تاجروا الله بالصدقة، وفي خبر آخر: أنها خير الذخائر، وفي آخر: إن الله تعالى يربي الصدقات لصاحبها حتى يلقاها يوم القيامة كجبل عظيم.
(مسألة 560) يعتبر في الصدقة قصد القربة، والأقوى أنه لا يعتبر فيها الايجاب والقبول بل تكفي فيها المعاطاة، ويشترط فيها القبض والاقباض، وتتحقق معاطاتها بكل لفظ أو فعل من إعطاء أو تسليط يقصد به التمليك مجانا مع نية القربة، وتكون هنا لازمة بسبب نية القربة.
(مسألة 561) لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض وإن كانت على أجنبي على الأصح.