كتاب الظهار والايلاء واللعان الظهار (مسألة 1488) الظهار هو طلاق في الجاهلية كان يوجب الحرمة الأبدية ، وقد غير شرع الاسلام حكمه وجعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفارة بالعود، وحرم فعله بقوله تعالى (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) مع ما ورد في الرواية في شأن نزول الآية من التصريح بكونه معصية.
(مسألة 1489) صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة: أنت علي كظهر أمي، أو يقول بدل أنت: هذه، مشيرا إليها، أو زوجتي أو فلانة.
ويجوز تبديل علي بقوله: مني أو عندي أو لدي. بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة علي وأشباهها أصلا، بأن يقول: أنت كظهر أمي، ويصح أن يوقعه بقوله: أنت كظهر أمي إن فعلت كذا، أو فعلت كذا، فإن فعلت هي أو فعل هو وجبت الكفارة وحرم عليه وطؤها بعد الفعل، أما قبله فلا تجب الكفارة ولو كان الوطأ هو الشرط.
ولو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوة. ولو قال: