الأحوال، كالأب فإنه يكون ذا فرض في صورة وجود الولد، وفرضه ليس إلا السدس مطلقا، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعدا مع عدم الابن، وكذا الأخت والأختان لأب أو أبوين مع عدم الأخ، فإن فرضهن النصف أو الثلثان مطلقا، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض في حال دون حال، إلا أن فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدل الأحوال. وقد يكون له فرض على كل حال ولا يتغير بتبدل الأحوال، كالأخ أو الأخت للأم، فمع الوحدة يكون السدس ومع التعدد الثلث، ولا يزيد على ذلك ولا ينقص في جميع الأحوال.
الثاني: من كان فرضه يتغير بتبدل الأحوال، كالأم فإن لها الثلث تارة والسدس أخرى، وكذا الزوجان فإن للزوج النصف مع عدم الولد والربع مع وجوده، وللزوجة الثمن مع وجود الولد والربع مع عدمه.
موانع الإرث (مسألة 1526) المشهور من موانع الإرث ثلاثة: الأول: الكفر بأصنافه أصليا كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم أصلا وإن كان قريبا، وإنما يختص إرثه بالمسلم وإن كان بعيدا، فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن لا الابن، وكذا لو كان له ابن كافر وأخ أو عم أو ابن عم مسلم، يرثه المسلم دون الابن الكافر. بل وكذا لو لم يكن له وارث من ذوي الأنساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص إرثه بهما دونه، ولو لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم كان ممن لا وارث له، واختص إرثه بالإمام عليه السلام، ولم يرث ابنه الكافر منه شيئا.
(مسألة 1527) إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة وله وارث مسلم وكافر، ورثه المسلم وإن كان بعيدا كالمعتق وضامن الجريرة دون الكافر وإن كان قريبا كالأب والابن. وإن لم يكن له وارث مسلم بل