(مسألة 1203) إذا طلق الرجل - حرا كان أو عبدا - زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق. وكذا إذا طلق زوجته غير الحرة طلقتين لم يتخلل بينهما نكاح رجل آخر، وإذا طلقها تسعا للعدة بتخلل محللين - بأن نكحت غير المطلق بعد الثلاثة الأولى والثانية - حرمت عليه أبدا، وسيأتي تفصيلها في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
أحكام الزواج من الكفار (مسألة 1204) لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما وانقطاعا، سواء كان أصليا حربيا أو كتابيا، أو كان مرتدا عن فطرة أو عن ملة. وكذا لا يجوز للمسلم التزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار بالأصل، ولا بالمرتدة عن فطرة أو ملة. وأما الكتابية اليهودية والنصرانية فجواز الزواج بهما لا يخلو من قوة على كراهية خصوصا في الدائم، بل الاحتياط فيه لا يترك إن استطاع نكاح المسلمة.
(مسألة 1205) الأحوط (وجوبا) ترك النكاح في المجوس إلا بملك اليمين، وأما الصابئة فلم يتحقق لنا حقيقة دينهم فإن ثبت للمكلف أنهم مشركون حرم عليه الزواج منهم، وإن ثبت له أنهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم، وإن لم يتحقق له حقيقة دينهم فالأحوط (وجوبا) عدم الزواج منهم.
(مسألة 1206) العقد الواقع بين الكفار إذا وقع صحيحا عندهم وعلى طبق مذهبهم، تترتب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين، حتى أنه لو أسلما معا دفعة أقرا على نكاحهما الأول ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق شرع الاسلام. بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضا في بعض الصور الآتية. نعم لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي