(مسألة 1163) تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعدا في الأول ونازلا في الثاني حرمة دائمية، سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا، وسواء دخل المعقود له بالمعقودة أو لم يدخل بها، وسواء كان الأب والابن نسبيين أو رضاعيين.
(مسألة 1164) إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها وإن علت نسبا أو رضاعا، سواء دخل بها أو لا، وسواء كان العقد دواما أو انقطاعا، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة. والأقوى عدم اعتبار شرط إمكان الاستمتاع بالصغيرة وصحة عقدها ساعة أو ساعتين وإن لم تبلغ حد الاستمتاع، نعم الاحتياط حسن.
(مسألة 1165) إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا دخل بالأم ولو دبرا، وأما إذا لم يدخل بها تحرم عليه ما دامت الأم في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.
(مسألة 1166) لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها، ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتا، تحرم هذه البنت على الزوج الأول.
(مسألة 1167) من زنا بامرأة أو وطأها شبهة ترتبت عليه الحرمات الأربع على الأقوى والأشهر، فتحرم على أبيه وابنه وتحرم عليه أمها وبنتها.
نعم الزنا الطاري على الزواج والدخول لا يوجب الحرمة فلو تزوج بامرأة ودخل بها ثم زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، وكذا لو زنا الأب بزوجة الابن لم تحرم على الابن، ولو زنا الابن بزوجة الأب لم تحرم على الأب، أما إذا كان الزنا طارئا بعد الزواج وقبل الدخول فلا يترك الاحتياط (وجوبا) وكذا الحكم في وطأ الشبهة.