كتاب الدين والقرض (مسألة 189) الدين هو المال الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر، بسبب من الأسباب. ويقال لمن اشتغلت ذمته به " المديون " والمدين " وللآخر " الدائن والغريم ".
وسببه إما الاقتراض، أو أمور أخر اختيارية، كجعله مبيعا في السلم أو ثمنا في النسيئة أو أجرة في الإجارة أو صداقا في النكاح أو عوضا للطلاق في الخلع وغير ذلك، أو أمور قهرية كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك.
(مسألة 190) الدين إما حال، وهو ما كان للدائن المطالبة به واقتضاؤه، ويجب على المديون أداؤه مع التمكن واليسار في كل وقت.
وإما مؤجل، وهو ما ليس للدائن حق المطالبة به، ولا يجب على المديون أداؤه إلا بعد انقضاء المدة المضروبة وحلول الأجل. وتعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة، وأخرى بجعل الشارع كالأقساط المقررة في الدية (النجوم).
(مسألة 191) إذا كان الدين حالا أو مؤجلا وقد حل الأجل فيجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن به، ويجب على الدائن تسلمه إذا أراد المديون أداءه وتفريغ ذمته.
وأما الدين المؤجل قبل حلول الأجل فلا إشكال في أنه ليس للدائن حق