(مسألة 744) لا يعتبر في حلية السمك بعد اخراجه من الماء حيا أو أخذه بعد خروجه حيا أن يموت خارج الماء بنفسه، فلو مات بالتقطيع، بل لو شواه حيا حل أكله، بل لا يعتبر في حله الموت من أصله، فيحل بلعه حيا، بل لو قطع منه قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حل ما قطعه، سواء مات الباقي في الماء أم لا. نعم لو قطع منه قطعة وهو في الماء حي أو ميت، لم يحل ما قطعه .
(مسألة 745) ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء باليد أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم. ولا تعتبر فيه التسمية ولا إسلام الأخذ. نعم لو وجده ميتا في يد الكافر، لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا، ولا يجدي يده ولا اخباره في إحراز ذلك، كما تقدم في السمك.
(مسألة 746) إذا أشعل نارا في أجمة ونحوها ليحرق ما فيها من جراد، لم يحل وإن قصد أخذه بذلك. نعم لو أحرقه أو شواه أو طبخه بعد أخذه قبل أن يموت، حل كما مر في السمك. أما لو جعل النار آلة لصيد الجراد فأججها لذلك فاجتمع فيها الجراد وانشوى بها فلا تبعد حليته بذلك.
(مسألة 747) لا يحل من الجراد الدبا وهو ما تحرك ولم يستقل بالطيران .
الذباحة (مسألة 748) يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه ، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى. ولا يشترط فيه الايمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا النواصب المحكوم بكفرهم وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام وإن أظهروا الاسلام، وكذا غيرهم من المنتحلين للاسلام المحكوم بكفرهم، مثل الغلاة والخوارج وغيرهم.