(مسألة 1184) لا يجوز التزوج بالأمة على الحرة في موارد جوازه إلا بإذنها، فلو نكحها عليها تتوقف صحة عقد الأمة على إجازة الحرة، فإن أجازت جاز وإلا بطل. ويجوز العكس، وهو نكاح الحرة على الأمة، فإن كانت الحرة عالمة بالحال لزم العقدان، وإن كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ عقد الأمة.
(مسألة 1185) إذا زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولا يجب على زوجها أن يطلقها وإن كانت مصرة على ذلك، إلا إذا صارت مشهورة بالزنا فالأحوط (استحبابا) أن يعتزلها بمجرد اشتهارها بذلك ويجدد عقده عليها إذا أظهرت توبتها، أو يطلقها.
(مسألة 1186) من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا، سواء كانت حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة، مدخولا بها من زوجها أو لا، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة وغيرها. ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا، ولو كان مكرها على الزنا فلا يترك الاحتياط (وجوبا) بحرمتها أبدا أيضا.
(مسألة 1187) إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا - كذات البعل - دون البائنة وعدة الوفاة، ولو علم أنها كانت في العدة ولم يعلم أنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ظاهرا ما دام شاكا. نعم لو علم بكونها في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة.
(مسألة 1188) من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأخته، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، ولا تحرم على المفعول أم الفاعل وبنته وأخته على الأقوى. وحكم الأم والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات.