شهر رمضان بالمحرم على الأقوى، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين مع إطعام ستين مسكينا.
(مسألة 688) لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها، وجز بعضه بنحو يصدق عرفا أنها قد جزت شعرها، ولا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره، وبين القريب والبعيد، وإلحاق الحلق والاحراق بالجز بعيد، وإن كان الاحتياط فيهما حسنا.
(مسألة 689) يكفي في خدش الوجه مسماه. نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الادماء، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الادماء، ولا بشق ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجز شعره ولا بشق ثوبه على غير ولده وزوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى، وفي شموله لولد الولد خصوصا ولد البنت إشكال فلا يترك الاحتياط. ولا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة، خصوصا لمن كانت مدتها طويلة كتسعين سنة.
أحكام الكفارات (مسألة 690) يعتبر في الخصال الثلاث - العتق والصيام والاطعام - نية القربة فيها وأنها كفارة، وأن يعين نوعها إذا كان عليه أنواع متعددة كأن يكون عليه كفارة إفطار وكفارة يمين مثلا. نعم في المتعدد من نوع واحد يكفي قصد النوع ولا يحتاج إلى تعيين آخر، فلو أفطر أياما من شهر رمضان من سنة أو سنين متعددة، وصام شهرين بنية كفارة الافطار، كفى وإن لم يعين اليوم الذي أفطر فيه. وإذا كان عليه كفارة ولا يدري نوعها كفى أن يأتي بإحدى الخصال عما في ذمته.
(مسألة 691) بما أن موضوع العتق قد انتفى في زماننا - والحمد لله - فيتحقق العجز عن الكفارة بالعتق لانتفاء موضوعها، ويتحقق العجز عن