كتاب الخلع والمباراة أحكام الخلع (مسألة 1468) الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق. ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة، ويزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة.
(مسألة 1469) الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع والطلاق مجردا كل منها عن الآخر أو منضما، فبعد أن تنشئ الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلا يقول: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، ويكتفي به أو يتبعه بقوله: فأنت طالق على كذا، أو يقول: أنت طالق على كذا، ويكتفي به أو يتبعه بقوله: فأنت مختلعة على كذا. نعم صحته في صورة الجمع بين الصيغتين مورد وفاق.
(مسألة 1470) الخلع وإن كان قسما من الطلاق والطلاق من الايقاعات إلا أنه يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشائين: بذل شئ من الزوجة ليطلقها الزوج، وإنشاء الطلاق من الزوج بما بذلت، ويقع ذلك