كتاب اللقطة (مسألة 991) اللقطة بمعناها الأعم: كل مال ضائع عن مالكه وليس عليه يد، وهي إما حيوان أو غيره.
لقطة الحيوان (مسألة 992) إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه أي حيوان كان، فمن أخذه ضمنه ووجب عليه حفظه من التلف والانفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. ويجوز دفعه إلى الحاكم. وإن كان شاة فلا يبعد جواز بيعها بعد حبسها ثلاثة أيام والتصدق بثمنها، ويضمن إن لم يرض صاحبها بالصدقة. نعم إذا كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، ويجب عليه الانفاق عليه ويجوز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، وإن كان له منفعة من ركوب أو حمل أو لبن ونحوه جاز له استيفاؤها واحتسابها بإزاء ما أنفق مع التساوي، ومع التفاضل فالفاضل لصاحبه سواء كان المالك أو المنفق.
(مسألة 993) إذا أخذ الحيوان في العمران غير الشاة وصار تحت يده، يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ وعدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.