كتاب الصيد والذباحة أحكام الصيد (مسألة 714) يذكى الحيوان ويحل أكل الحلال منه بالذبح على النحو المعتبر شرعا، ويذكى أيضا بالصيد كما سيأتي، والصيد يكون بواسطة الحيوان أو بواسطة آلة.
(مسألة 715) لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلا ما كان بالكلب المعلم، سواء كان سلوقيا أو غيره، أسود أو غيره، فلا يحل صيد بقية جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها، وإن كانت معلمة. فما يأخذه الكلب المعلم ويقتله بالعقر أو بالجرح مذكى حلال أكله من غير ذبح، فيكون عض الكلب وجرحه لأي موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه.
(مسألة 716) يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلما للاصطياد، و يعرف أنه معلم بأن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره، بل لا يبعد كفاية الانزجار قبل الارسال في علامة كونه معلما، فلا يضر عدم انزجاره بعده.