أن تشهد بأنها ذات بعل غير هذا الرجل، أو أنها كانت ذات بعل حين وقع عليها عقد هذا الرجل.
(مسألة 1100) يشترط في صحة العقد الاختيار، أعني اختيار الزوجين، فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح. نعم لو رضي بعد ذلك وأمضى العقد صح على الأقوى.
أولياء العقد (مسألة 1101) للأب والجد من طرف الأب، أي أب الأب فصاعدا، ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ، وأما المنفصل عنه فالأقوى فيه ولاية الحاكم، والأحوط (استحبابا) الاستئذان من أحدهما أيضا. ولا ولاية للأم عليهم ولا للجد من طرف الأم ولو من قبل أم الأب، بأن كان أبا لأم الأب مثلا، ولا للأخ والعم والخال وأولادهم.
(مسألة 1102) ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة، وأما إذا كانت بكرا فالأقوى استقلالها وعدم الولاية لهما عليها مستقلا ولا منضما، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط (استحبابا) بالاستئذان منهما. نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزوج بمن هو كفؤ لها شرعا وعرفا مع ميلها، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزوج.
(مسألة 1103) ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب ولا موته، فعند وجودهما يستقل كل منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصت بالآخر، وأيهما سبق في تزويج المولى عليه عند وجودهما لم يبق محل للآخر. ولو زوج كل منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر، وإن علم التقارن قدم عقد الجد ولغي عقد الأب. أما إذا جهل تاريخ العقدين