من شاء منهما بلا إشكال، أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يتزوج من شاء منهما على إشكال، وله أن يطلق إحداهما ويجدد العقد على الأخرى بعد انقضاء عدة الأولى إذا كانت مدخولا بها.
(مسألة 1179) إذا طلقهما والحال هذه، فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، وإن كان بعد الدخول فعليه تمام مهرها، فإن كان المهران مثليين واتفقا جنسا وقدرا فقد علم من عليه الحق ومقدار الحق، وإنما الاشتباه فيمن لها الحق، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، وإلا فلا محيص عن القرعة، فمن خرجت عليها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه ولا تستحق الأخرى شيئا.
أما مع الدخول بها ففيه تفصيل لا يسعه المقام.
(مسألة 1180) الظاهر جريان حكم تحريم الجمع إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا.
(مسألة 1181) إذا طلق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز ولا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها، وإن كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدة لها كالصغيرة وغير المدخول بها واليائسة، جاز له نكاح أختها في الحال. نعم لو كانت متمتعة وانقضت مدتها أو وهبها المدة فلا يجوز له على الأحوط إن لم يكن أقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة وإن كانت بائنة.
(مسألة 1182) ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح، والحق جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى، ولو قلنا بالحرمة فهي تكليفية لا يترتب عليها غير الإثم والمعصية من دون أن تؤثر في بطلان عقديهما، وجعله كالجمع بين الأختين إفراط من القول ضعيف في الغاية.
(مسألة 1183) الأحوط ترك تزوج الحر بالأمة دواما أو متعة إلا إذا لم يتمكن من مهر الحرة وشق عليه الصبر على الشبق بحيث خاف الوقوع في الزنا، فيجوز بلا إشكال.