هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
عدم الدخول فلا تحرم عليه. وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما كان عالما أم لا، بنى على عدم العلم، فلا يحكم بالحرمة الأبدية.
(مسألة 1198) يلحق بالتزوج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزوج بذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أم لا، ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها.
(مسألة 1199) إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدئها، كما إذا تزوج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر، فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر، فالأرجح أنها لا تحرم عليه أبدا، وإن كان الاحتياط (الاستحبابا) مؤكدا بطلاقها وعدم الزواج بها.
أحكام العدد (مسألة 1200) من كان عنده أربع زوجات دواما تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في عصمته، سواء كان حرا أو عبدا، وسواء كن حرائر أو إماء أو مختلفات. وكذا يحرم على الحر أكثر من أمتين وعلى العبد أكثر من حرتين، وإن لم تزد زوجاته على الأربع، فلا يجوز للأول الجمع بين ثلاث إماء وحرة ولا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر وأمة، ويجوز للأول الجمع بين أربع حرائر فضلا عن ثلاث حرائر وأمة أو حرتين وأمتين، وأما الثاني فلا يجوز له إلا الجمع بين أربع إماء أو حرتين، أو حرة وأمتين، ولا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وحرة وكذا بين أمتين وحرتين بل ولا بين أمة وحرتين، فإن العبد إذا جمع بين حرتين فلا يجوز له الزيادة لا من الحرائر ولا من الإماء.
(مسألة 1201) ما تقدم إنما هو في العقد الدائم، وأما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء، وإن كانت عند الحر أربع دائميات حرائر وعند العبد أربع إماء دائميات، فيجوز لكل منهما أن يزيد عليهن انقطاعا ما شاء ولو إلى ألف كملك اليمين.
(مسألة 1202) إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له أن يتزوج بأخرى في الحال، وإذا فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، فالأحوط (وجوبا) الصبر إلى انقضاء العدة. وإذا لم تكن لها عدة كغير المدخول بها أو اليائسة، فيجوز له التزوج بعد طلاقها. وإذا كان طلاقها رجعيا فلا يجوز له التزوج بأخرى إلا بعد انقضاء عدتها.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 22
5 كتاب المضاربة 24
6 كتاب الشركة 38
7 كتاب المزارعة 51
8 كتاب المساقاة 58
9 كتاب الدين والقرض 64
10 القرض 70
11 كتاب الرهن 76
12 كتاب الحجر 86
13 كتاب الضمان 99
14 كتاب الحوالة 104
15 كتاب الكفالة 109
16 كتاب الوكالة 113
17 كتاب الاقرار 124
18 كتاب الهبة 132
19 كتاب الوقف 139
20 الحبس وملحقاته 162
21 كتاب الصدقة 165
22 كتاب الوصية 168
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 186
24 اليمين 186
25 النذر 192
26 العهد 200
27 كتاب الكفارات 200
28 أحكام الكفارات 202
29 كتاب الصيد الذباحة 209
30 أحكام الصيد 209
31 الذباحة 217
32 كتاب الأطعمة والأشربة 225
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 225
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 231
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 241
36 كتاب الغصب 245
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 264
38 إحياء الموات 264
39 المشتركات 276
40 كتاب اللقطة 286
41 لقطة غير الحيوان 289
42 خاتمة 299
43 كتاب النكاح 301
44 عقد النكاح وأحكامه 309
45 أولياء العقد 317
46 أسباب التحريم 325
47 التحريم بالنسب 326
48 أحكام الرضاع 328
49 أحكام المصاهرة 338
50 أحكام العدد 346
51 أحكام الزواج من الكفار 347
52 الزواج المنقطع 350
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 353
54 التدليس 356
55 أحكام المهر (الصداق) 358
56 الشروط في عقد النكاح 364
57 القسمة والنشوز والشقاق 364
58 النشوز 367
59 أحكام الأولاد 369
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 371
61 النفقات 376
62 القول في نفقة الأقارب 382
63 كتاب الطلاق 388
64 شروط الطلاق 388
65 أحكام عدة الوفاة 403
66 عدة وطأ الشبهة 409
67 أحكام العدة 410
68 أحكام الرجعة 412
69 كتاب الخلع والمباراة 414
70 أحكام الخلع 414
71 أحكام المباراة 419
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 421
73 الظهار 421
74 الايلاء 423
75 اللعان 424
76 كتاب الميراث 429
77 موجبات الإرث 429
78 الوارث 430
79 موانع الإرث 431
80 الحجب 438