للمرضعة جدة الولد، وقد مر أنه يحرم على أب المرتضع نكاح أولاد المرضعة، وإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا. وكذا إذا أرضعت زوجة أب البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت، لما مر من أنه يحرم نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن . وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شئ، وكذا لو وقع إرضاع الجدة من طرف الأم لولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها، لم يترتب عليه بطلان النكاح لانتفاء الموضوع، لكن يترتب عليه حرمة المطلقة وأختها وأخت المتوفاة.
(مسألة 1155) إذا زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة وكانت أما الصغيرين أختين، ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته، وإن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالا لزوجته، وإن كان هو الأنثى صارت عمة لزوجها على الأول، وخالة له على الثاني، فيبطل النكاح على أي حال.
(مسألة 1156) إذا حصل الرضاع الطاري المبطل للنكاح، فإما أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما في إرضاع الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها، وإما أن يبطل نكاح المرتضعة كما في المثال نفسه بالنسبة إلى نكاح الصغيرة، وإما أن يبطل نكاح غيرهما كما في إرضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها. والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع، إلا في الصورة الأولى إذا كان الارضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالمصالحة. وكذا لا تترك المصالحة على ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها.
(مسألة 1157) قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة والنسب سبعة: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ،