الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بوطأ الشبهة أو الزنا ولو بامرأة أخرى، فلو زنا رجل بامرأتين فولدت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى، فهما أخ وأخت من أب واحد ويحرم ازدواجهما. وكذا تحرم الزانية وأمها وأم الزاني وأخواتهن على الذكر، وتحرم الأنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه.
(مسألة 1136) المراد بوطأ الشبهة الوطأ الذي لا يحق له مع اعتقاد حليته جهلا بالحكم أو بالموضوع، كما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته.
ويلحق به وطأ المجنون والنائم وشبههما، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن معصية.
أحكام الرضاع (مسألة 1137) يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط: الأول: أن يكون اللبن حاصلا من وطء جائز شرعا بالذات وإن كان حراما بالعرض كوطء الحائض أو الصائم أو المحرم. ويشكل إلحاق وطأ الشبهة به، فلا يترك الاحتياط فيه (وجوبا).
(مسألة 1138) لا يعتبر في نشر الحرمة بقاء المرأة في عصمة الرجل، فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة، وكذا إن تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه ولم ينقطع اللبن. وكذا إذا حدثت في اللبن زيادة ولم يعلم أنها بسبب الحمل، أما إن علم أنها بسببه فلا تنتشر الحرمة.
الثاني: أن يكون الرضاع بالامتصاص من الثدي، فلو حلب من الثدي في حلقه أو شرب اللبن المحلوب من المرأة، لم ينشر الحرمة.
الثالث: أن تكون المرضعة حية، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة.