النشوز (مسألة 1290) النشوز في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، من عدم التمكين من نفسها، وعدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ بها، بل وترك التنظف والتزين مع اقتضاء حال الزوج لها، وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك. ولا يتحقق النشوز بترك طاعته التي لا تجب عليها، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس والخياطة والطبخ وغير ذلك حتى سقيه الماء وتمهيد الفراش، لم يتحقق النشوز.
(مسألة 1291) إذا ظهرت منها أمارات النشوز والطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل - بأن صارت تجيبه بكلام خشن بعد ما كانت تجيبه بكلام لين أو صارت تظهر عبوسا وتثاقلا ودمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك وغير ذلك - فالأقوى عدم جواز هجرها قبل وقوع النشوز، فإذا وقع يعظها فإن لم يؤثر يهجرها، فإن لم يؤثر جاز له أن يضربها. ولا بأس بالموعظة قبل النشوز إذا ظهرت أماراته خصوصا إذا كان بلسان لين وتلطف، ولكن ذلك لا يجزي عن الموعظة بعد النشوز. ويكون الهجر إما بأن يحول إليها ظهره في الفراش أو يعتزل فراشها بعد أن يعظها، فإذا لم يؤثر ذلك فيها حتى وقع منها النشوز جاز له ضربها، ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي والانتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم.
(مسألة 1292) كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها وعدم القيام بحقوقها الواجبة، فإذا ظهر منه النشوز