(مسألة 1562) إذا تعدد الوارث من طبقة واحدة من ذوي الفروض ولم يكن معهم من لا فرض له، وتساوت الفروض واستوعبت التركة ولم تزد عليها ولم تنقص عنها، توزع التركة على الورثة بإعطاء كل ذي فرض فرضه، وذلك في ثلاثة فروض:
الأول: بنتان فصاعدا مع الأبوين، فيكون ثلثان للبنتين وثلث للأبوين.
الثاني: زوج مع أخت واحدة للأب أو للأبوين، فيكون نصف للزوج، ونصف للأخت.
الثالث: المتعدد من كلالة الأم مع أختين فصاعدا لأب أو لأبوين، فيكون ثلث للكلالة وثلثان للأختين فصاعدا.
تم المجلد الثاني من هداية العباد والحمد لله رب العالمين.