الشروط في عقد النكاح (مسألة 1278) يجوز أن يشترط ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط التعهد بوجود صفة في أحد الزوجين - مثل كون الزوجة باكرا أو كون الزوج حرا أو مؤمنا - فتبين خلافه، أوجب الخيار كما مرت الإشارة إليه.
(مسألة 1279) إذا شرطت في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت، أو لا يعطي حق ضرتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة ونحو ذلك، بطل الشرط لكن صح العقد والمهر حتى لو قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، فبهذا أيضا امتاز عقد النكاح عن سائر العقود. أما إذا شرطت أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فلا يترك مراعاة الاحتياط (وجوبا).
(مسألة 1280) لو شرطت أن لا يفتضها لزم الشرط، ولو أذنت له بعد ذلك جاز، من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع.
(مسألة 1281) إذا شرطت أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، لزم العمل بالشرط.
القسمة والنشوز والشقاق (مسألة 1282) لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حق الزوج أعظم، حتى أنه قد ورد عن سيد البشر صلى الله عليه وآله (لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) الخبر.