كتاب الوكالة (مسألة 367) وهي تولية الغير ما يملكه من إمضاء أمر أو استنابته في تصرف يقبل الاستنابة، وحيث أنها من العقود فتحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي في الايجاب كل ما دل عليها كقوله: وكلتك أو أنت وكيلي في كذا أو فوضته إليك أو استنبتك فيه ونحوها، ولو قال له: بع داري مثلا قاصدا به الاستنابة في بيعها فالظاهر كفايته في صحة البيع، لكن يشكل ترتيب آثار الوكالة عليه. ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا، بل الظاهر أنه يكفي فيه فعل ما وكل فيه كما إذا وكله في بيع شئ فباعه بقصد القبول، أو في شراء شئ فاشتراه له. بل يقوى وقوعها بالمعاطاة، بأن يسلم إليه متاعا ليبيعه فيتسلمه لذلك. بل لا يبعد تحققها بالكتابة من طرف الموكل والرضا بما فيها من طرف الوكيل وإن تأخر وصولها إليه مدة، فلا يعتبر فيها الموالاة بين إيجابها وقبولها.
وقد قيل بأن الوكالة تتسع لما لا يتسع له غيرها من العقود ولكن المتيقن من التوسعة فيها صحة الأمر الذي يستناب فيه، وأما أن ذلك من جهة التوسعة في أمر الوكالة أو أن ذلك من جهة أنه إذن وإعلام وأمر، فلا دليل عليه إلا دعوى الاجماع إن تم، وهو غير محقق.
(مسألة 368) يشترط فيها التنجيز، بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشئ، كأن يقول مثلا: إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في أمر كذا.