كتاب الوصية (مسألة 570) الوصية على أقسام، لأنها قد تكون تمليك عين أو منفعة، وقد تكون جعل ولاية أو سلطنة أو وكالة، وقد تكون إبرأ لدين وإسقاطا لحق، وقد تكون عهدا وإذنا وطلبا لتجهيزه وغسله والصلاة عليه وقضاء صلاته وصومه وحجه ورد أماناته وأمثال ذلك. وقد ذكرنا تفصيل ذلك في التعليق على كتاب الوصية من العروة الوثقى.
(مسألة 571) إذا ظهرت للانسان أمارات الموت تتضيق الواجبات التي كانت موسعة عليه في حياته، فيحب عليه الاتيان بها فورا، وإذا لم يتمكن من الاتيان بها بنفسه يجب عليه أن يوصي بها، خصوصا إذا كانت حقوقا تخفى على الورثة، فيوصي بإيصال ما عنده من ودائع الناس وأموالهم وبضائعهم ونحوها إلى أربابها، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية للناس كالديون والضمانات والديات وأرش الجنايات، أو حقوق لله تعالى كالخمس والزكاة والمظالم والكفارات. بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه للواجبات البدنية مما يصح فيه النيابة والاستئجار كقضاء الصوم والصلاة إذا لم يكن له ولي يقضيها عنه، بل حتى لو كان له ولي وكان لا يصح منه العمل كالصبي، أو كان ممن لا يوثق بأدائه، أو بصحة عمله.
(مسألة 572) إذا كان عنده أموال للناس أو كان عليه حقوق وواجبات، وكان يعلم أو يطمئن بأن أخلافه يؤدونها، لم يجب عليه الايصاء، وإن كان أحوط وأولى.