كتاب المساقاة (مسألة 173) وهي المعاملة على سقي أصول ثابتة كما عن بعض، فحقيقتها اعتبار إضافة بين المالك والعامل مستتبعة لتسلطه عليه لأن يعمل ما عليه بإزاء الحصة من الثمر، نظير الإجارة بل هي نوع منها. وغاية ما يغتفر فيها الجهالة الملازمة لها، ويصح أن يقال إن حقيقتها اعتبار إضافة بين الأصول الثابتة والعامل مستتبعة لتسلطه على سقيها واصلاحها بإزاء الحصة من ثمرتها، وإضافة أخرى بين المالك والعامل مستتبعة لتسلط المالك على العامل، بأن يجبره على ما يأتي من الأعمال.
وهي عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول. واللفظ الصريح في إيجابها أن يقول صاحب الأصول: ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك وما أشبه ذلك، وفي القبول قبلت ونحو ذلك. ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور بأي لغة كانت، ويشكل كفاية القبول الفعلي بعد الايجاب القولي كالمزارعة، لكن تجري فيها المعاطاة كالمزارعة.
ويعتبر فيها - بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه مطلقا أو فلس في المالك دون العامل - أن تكون الأصول مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو كون المساقي نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية. وأن تكون معينة عندهما معلومة لديهما.