خاتمة (مسألة 1040) إذا وجد صبيا ضائعا لا كافل له، ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه، والدفع عما يضره ويهلكه، ويقال له (اللقيط) يجوز بل يستحب التقاطه وأخذه، بل يجب إذا كان في معرض التلف، سواء كان منبوذا قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما عجزا عن النفقة، أو خوفا من التهمة أو غيره، بل وإن كان مميزا بعد صدق كونه ضائعا تائها لا كافل له، وبعد ما أخذ اللقيط والتقطه يجب عليه حضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره، وهو أحق به من غيره إلى أن يبلغ، فليس لأحد أن ينتزعه من يده و يتصدى إلى حضانته نعم لو وجد من له حق الحضانة شرعا بحق النسب كالأبوين والأجداد وسائر الأقارب، أو بحق الوصاية كوصي الأب أو الجد - إذا وجد أحد هؤلاء - فيخرج بذلك عن عنوان اللقيط لوجود الكافل. وكما لهؤلاء حق الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه، كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا أجبروا عليه.
(مسألة 1041) إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك، جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله، ومع تعذرهما فالأحوط الاستئذان من عدول المؤمنين، وإذا تعذر ذلك جاز له ذلك بنفسه، ولا ضمان عليه. وإن لم يكن له مال فإن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال، أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها، أو متبرع كان له الاستعانة بهم في إنفاقه، أو الانفاق عليه من ماله، وليس له حينئذ الرجوع على اللقيط بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه، وإن لم يكن من ينفق عليه من أمثال ما ذكر تعين عليه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه.