(مسألة 1303) إذا طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول - كما إذا ولدته دون ستة أشهر من وطأ الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطأ الأول - فهو للأول ويتبين بطلان نكاح الثاني لوقوعه في العدة وتحرم على الثاني مؤبدا لوطيه إياها، وإن انعكس الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول، لحق بالثاني، كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطأ الثاني، وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول، ولدون ستة أشهر من وطأ الثاني، انتفى منهما. وإن أمكن إلحاقه بهما بأن كانت ولادته لستة أشهر من وطأ الثاني ودون أقصى الحمل من وطأ الأول فهو للثاني.
(مسألة 1304) إذا طلقها ثم وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزوج بعد العدة، فتجئ فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما، فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا.
(مسألة 1305) إذا كانت تحت زوج ووطأها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، وإن لم يمكن لحوقه بهما انتفى عنهما، وإن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.
أحكام الولادة والرضاع والحضانة (مسألة 1306) للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذكر أهمها في المسائل التالية.
(مسألة 1307) يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال إذا استلزمت مساعدتهم النظر أو اللمس المحرم عليهم، هذا مع الاختيار أما مع الاضطرار فلا بأس به، بل قد يجب. كما أنه لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.