والخالة، والمراد بها أيضا ما يشمل العاليات، فهي كالعمة، إلا أنها أخت إحدى أمهاته ولو من طرف أبيه والعمة أخت أحد آبائه ولو من طرف أمه، فأخت جدته للأب خالته حيث أنها خالة أبيه، وأخت جده للأم عمته حيث أنها عمة أمه.
(مسألة 1134) لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمته أختا لأبيه لأب وأم، أو لأب، وكان لأب أبيه أخت لأب أو أم أو لهما، فهذه عمة لعمته بلا واسطة وعمة له معها. وكما إذا كانت خالته أختا لأمه لأمها أو لأمها وأبيها وكانت لأم أمه أخت، فهي خالة لخالته بلا واسطة وخالة له معها . وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمته أختا لأبيه لأمه لا لأبيه وكانت لأب الأخت أخت، فالأخت الثانية عمة لعمته وليس بينه وبينها نسب أصلا، وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأبيها لا لأمها، وكانت لأم الأخت أخت، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة. وكذلك أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك وكانت لأمهما بنت من زوج آخر فهي أخت لأخيك أو أختك وليست أختا لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أمك، فلا تحرم عليك.
(مسألة 1135) النسب: إما شرعي، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتا بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها، ويلحق به وطأ الشبهة. وإما غير شرعي، وهو ما حصل بالسفاح والزنا. والأحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وإن اختصت بالأول لكن الظاهر بل المقطوع به أن موضوع حرمة النكاح أعم فيعم غير الشرعي، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكرا وأنثى حرمت المزاوجة بينهما، وكذا بين كل منهما وبين أولاد