النكاحين والتزويجين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر: زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى، ويقول الآخر: قبلت وزوجتك بنتي أو أختي هكذا. وأما لو زوج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم فيصح العقدان، مثل أن يقول: زوجتك بنتي أو أختي على صداق مائة دينار على أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا، ويقول الآخر: قبلت وزوجتك بنتي أو أختي على مائة دينار. بل وكذا لو شرط أن يزوجه الأخرى ولم يذكر مهرا أصلا، مثل أن يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقال قبلت وزوجتك بنتي، فإنه يصح العقدان، لكن حيث أنه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل، وسيأتي في محله من أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة النكاح الدائم، وأن المرأة إن لم يذكر المهر تستحق مهر المثل.
الزواج المنقطع (مسألة 1219) يسمى الزواج المنقطع: المتعة والنكاح المؤجل أيضا، وهو كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين، وأنه لا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين، ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة، وهو مثل الدائم أيضا في اعتبار العربية مع القدرة عليها، وفي كون الايجاب من طرف الزوجة كما مر.
(مسألة 1220) ألفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة (متعت) و ( زوجت) و (أنكحت) فأيها حصل وقع الايجاب به، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة. وألفاظ القبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الايجاب كقوله (قبلت المتعة) أو (التزويج) أو (النكاح) ولو قال (قبلت) أو ( رضيت) واقتصر كفى. ولو بدأ بالقبول فقال تزوجتك، فقالت زوجتك نفسي صح.