نكلا يرجع إلى القرعة، وإن صدقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدقه الزوجة، والطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، ويكون الحكم مع إقامة البينة من أحد الطرفين أو من كليهما كما مر. وأما مع عدمها وانتهاء الأمر إلى الحلف، فإن حلف من لم تصدقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة والزوج الآخر، وأما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة، بل لا بد من حلفها أيضا.
(مسألة 1131) إذا زوجه أحد وكيليه بامرأة والآخر ببنتها، صح السابق ولغي اللاحق، ومع التقارن بطلا معا، وإن لم يعلم السابق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما، يحكم ببطلان كليهما، وإن علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين وبطلان أحدهما، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما أنه لا يجوز لهما التمكين منه. نعم يجوز له النظر إلى الأم ولا يجب عليها التستر عنه للعلم بأنه إما زوجها أو زوج بنتها، وأما البنت فحيث أنه لم يحرز زوجيتها وبنت الزوجة إنما يحل النظر إليها إن دخل بالأم والمفروض عدمه، فلم يحرز ما هو سبب لحلية النظر إليها، ويجب عليها التستر عنه. نعم لو فرض الدخول بالأم بعد العقد ولو بالشبهة، كان حالها حال الأم.
أسباب التحريم (مسألة 1132) المقصود بأسباب التحريم ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما، وهي أمور: النسب، والرضاع، والمصاهرة وما يلحق بها، والكفر، وعدم الكفأة، واستيفاء العدد، والاعتداد، والاحرام: