(مسألة 1244) الفسخ بالعيب ليس طلاقا، سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فليس له أحكامه ولا يترتب عليه لوازمه ولا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحوجة إلى المحلل، ولا يعتبر فيه الخلو من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين.
(مسألة 1245) يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة بدون إذن الحاكم، وكذا المرأة بعيب الرجل. نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم، لكن من جهة ضرب الأجل حيث أنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فبعد ضرب الأجل يحق لها الفسخ عند انقضائه وتعذر الوطأ في المدة من دون مراجعته.
(مسألة 1246) إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعده استقر عليه المهر المسمى. وكذا الحال إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحق تمام المهر إن كان بعد الدخول، وإن كان قبله لم تستحق شيئا، إلا في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى.
التدليس (مسألة 1247) إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبين له بعد الدخول، فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر كما مر، وإن اختار الفسخ لم تستحق المهر، وإن دفعه إليها استعاده. وإن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى وإن استقر على الزوج بالدخول واستحقت عليه الزوجة، إلا أنه إذا دفعه إليها يرجع به على المدلس ويأخذه منه.
(مسألة 1248) يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث يصير سببا لغروره وانخداعه، فلا يتحقق بإخباره لا لأجل