(مسألة 1452) لا فرق في حكم وطأ الشبهة من حيث العدة وغيرها بين أن يكون مجردا عن العقد أو يكون بعده، بأن وطأ المعقود عليها بشبهة صحة عقده عليها مع فساده واقعا.
أحكام العدة (مسألة 1453) إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور، وهو الأحوط إن لم يكن أقوى، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل وبعد وضعه تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل الأولى. وإن كانت حائلا تقدم الأسبق منهما، وبعد تمامها تعتد العدة الأخرى من الآخر.
(مسألة 1454) إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة، اعتدت عدة أخرى على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.
(مسألة 1455) الموجب للعدة أمور: الوفاة، والطلاق بأقسامه، والفسخ بالعيوب، والانفساخ بمثل الارتداد أو الاسلام أو الرضاع، والوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه، وانقضاء المدة أو هبتها. أما الوفاة فهي سبب تام للعدة، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا، وكذا الوطأ بشبهة، أما غيرهما فيكون مع دخول الزوج سببا للعدة لا بدونه.
(مسألة 1456) إذا طلقها رجعيا بعد الدخول ثم رجع، ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا. وكذا إذا طلقها بائنا ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول، فإن الأقوى عدم جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه أيضا. وبحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثم وهبها المدة بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول. وبه