النفقات (مسألة 1325) إنما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.
(مسألة 1326) إنما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة ، فلا نفقة للمنقطعة، وأن تكون مطيعة للزوج فيما يجب إطاعتها له إذا طلب منها الإطاعة في ذلك، فلا نفقة للناشزة، وقد مر بيان ما يتحقق به النشوز سابقا، ولا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية، ولا بين أن تكون حرة أو أمة.
(مسألة 1327) إذا نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهر الطاعة ويعلم بها الزوج، وينقضي زمان يمكن وصول الزوج إليها.
(مسألة 1328) إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة، وإن عادت في العدة عادت، وإلا تبين أنها بانت منه حين ارتدادها، كما مر.
(مسألة 1329) المتيقن ممن تجب نفقتها هو الزوجة الكبيرة الممكنة للزوج الكبير، فلا نفقة على الزوج للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها، خصوصا إذا كان الزوج صغيرا غير قابل للتمتع والتلذذ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع بها، نعم لو كانت الزوجة مراهقة وكان الزوج كبيرا ومكنته من نفسها بما يمكنه التلذذ والاستمتاع به منها، فالأحوط الأولى (استحبابا) أن ينفق عليها.
(مسألة 1330) لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك، وكذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج، سواء كان السفر في واجب أو مندوب أو مباح، وكذا إذا سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغير