التحريم بالنسب (مسألة 1133) يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال:
الأم، وتشمل الجدات عاليات ونازلات، لأب كن أو لأم، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها، وهكذا. وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، وسواء كانت الوسائط ذكورا أو إناثا، أو بالاختلاف.
والبنت، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي على أبيها ويشمل الجد، لأب كان أو لأم، فتحرم على الرجل بنته وبنت ابنه وبنت ابن ابنه وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته. وبالجملة كل أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط، ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف.
والأخت، سواء كانت لأب أو لأم أو لهما.
وبنت الأخ، سواء كان الأخ لأب أو لأم أو لهما، وهي كل امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت، سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الأمهات، أو بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه وبنت ابنه وبنت ابن ابنه وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته، وهكذا.
وبنت الأخت، وهي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
والعمة، وهي أخت أبيه لأب أو لأم أو لهما. والمراد بها ما يشمل العاليات، أعني عمة الأب أخت الجد للأب، لأب أو لأم أو لهما، وعمة الأم أخت أبيها، لأب أو لأم أو لهما، وعمة الجد للأب والجد للأم والجدة كذلك، فمراتب العمات مراتب الآباء، فهي كل أنثى تكون أختا للذكر تنتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه.