برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع والمرضعة وصاحب اللبن. وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين الأبوين الرضاعيين للمرضعة أو زوجها (صاحب اللبن). وقد تحصل برضاعات متعددة. كما إذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعي أيضا أب من الرضاع وكان للأخير أيضا أب من الرضاع، وهكذا إلى عشرة آباء كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الأخير، وجميع المرضعات جدات له، فإن كانت أنثى حرمت على جميع الأجداد وإن كان ذكرا حرمت عليه جميع الجدات. بل لو كانت للجد الرضاعي الأعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير لكونها عمته العليا من الرضاع، ولو كانت للمرضعة الأبعد التي هي الجدة العليا للمرتضع أخت، حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع.
(مسألة 1149) إذا حصلت الأخوة الرضاعية بين المرتضعين، التي تقدم فيها اشتراط وحدة صاحب اللبن (الزوج) يترتب عليها العمومة والخؤولة بالرضاعة، لأن العم والعمة أخ وأخت للأب والخال والخالة أخ وأخت للأم، فلو رضع أبوه أو أمه مع صبية من امرأة فإن اتحد الزوج (صاحب اللبن) كانت الصبية عمته أو خالته من الرضاعة، بخلاف ما إذا لم يتحد، فلا تحصل الأخوة الرضاعية بين أبيه أو أمه مع الصبية ولا تكون هي عمته أو خالته ولا تحرم عليه.
(مسألة 1150) لا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة، بل ورضاعا على الأحوط. وكذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا، وأما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم، بل ونفس المرضعة أيضا وإن كانت أم أخيهم، وإن كان الأحوط (استحبابا) الترك في الجميع.
(مسألة 1151) إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن زوجها، ثم أرضعت