(مسألة 1500) إذا تم الايلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، وإلا فلها المرافعة إلى الحاكم، فيحضره وينظره أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو، وإلا أجبره على أحد الأمرين إما الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما، وإلا ضيق عليه وحبسه حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما معينا.
(مسألة 1501) الأقوى أن الأربعة أشهر التي ينظر الزوج فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع.
(مسألة 1502) يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن، فلو عقد عليها جديدا في العدة أو بعدها كانت كأن لم يول عليها، بخلاف ما إذا طلقها رجعيا فإنه وإن خرج بذلك من حقها فليس لها المطالبة والترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الايلاء إلا بانقضاء العدة، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول، فلها المطالبة بحقها والمرافعة.
(مسألة 1503) متى وطئها الزوج بعد الايلاء لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها لأنه قد حنث اليمين على كل حال، وإن جاز له هذا الحنث بل وجب عليه بعد انقضاء المدة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييرا بينه وبين الطلاق. وبهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الأيمان، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحا تساوى طرفاه أو كان راجحا دينا أو دنيا.
اللعان (مسألة 1504) اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين، أثرها دفع حد أو نفي ولد كما تعرف تفصيله.