كتاب الرهن (مسألة 226) وهو اعتبار إضافة بين العين المرهونة والمرتهن مستتبعة لتسلط المرتهن على استيفاء دينه منها على فرض امتناع الدائن عن الأداء.
ويقال للعين " الرهن والمرهون " ولدافعها " الراهن " ولآخذها " المرتهن ".
ويحتاج إلى العقد المشتمل على الايجاب والقبول، والايجاب من الراهن، وهو كل لفظ أفاد المعنى المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله: رهنتك أو أرهنتك أو هذا وثيقة عندك على مالك ونحو ذلك. والقبول من المرتهن، وهو كل لفظ دال على الرضا بالايجاب. ولا يعتبر فيه العربية، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه أصلا فيقع بالمعاطاة.
(مسألة 227) يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار، وفي الراهن عدم الحجر بالسفه والفلس، ويجوز لولي الطفل والمجنون رهن مالهما والرهن لهما مع المصلحة والغبطة.
(مسألة 228) يشترط في صحة الرهن قبض المرتهن بإقباض الراهن أو بإذن منه، ولو كان في يده شئ وديعة أو عارية بل ولو غصبا فأوقعا عقد الرهن عليه كفى ولا يحتاج إلى قبض جديد، ولو رهن المشاع لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضا شريكه، ولكن لو سلمه إليه فالظاهر كفايته في تحقق القبض الذي هو شرط لصحة الرهن وإن تحقق العدوان بالنسبة إلى حصة شريكه.