كتاب المضاربة (مسألة 67) وتسمى القراض، وحقيقتها توكيل صاحب المال العامل ليتجر بماله على أن يكون الربح بينهما وإذا جعل تمام الربح للمالك يقال له البضاعة، فتكون المضاربة بمنزلة وكالة محدودة وجعالة مخصوصة لشخص معين في عمل خاص بجعل مخصوص.
وحيث إنها عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب من المالك وقبول من العامل، ويكفي في الايجاب كل لفظ يفيد هذا بالظهور العرفي كقوله " ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على كذا " وما أفاد هذا المعنى، وفي القبول " قبلت " وشبهه.
(مسألة 68) يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار، وفي المالك عدم الحجر. وفي رأس المال أن يكون عينا فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين سواء كان على العامل أو على غيره إلا بعد قبضه، وأن يكون درهما أو دينارا مسكوكا، أو أوراقا مالية كأوراق الاسكناس المتعارفة، فلا تصح بالذهب والفضة غير المسكوكين فضلا عن العروض. وأن يكون معينا فلا تصح بالمبهم كأن يقول: قارضتك بأحد هذين المالين أو بأيهما شئت، وأن يكون معلوما قدرا ووصفا.
وفي الربح أن يكون معلوما فلو قال: على أن لك مثل ما شرط فلان لعامله، ولم يعلما ما شرط بطل، وأن يكون مشاعا مقدرا بأحد الكسور كالنصف أو