كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن بل والقبائح نعوذ بالله فالأحوط ترك النظر، بل الأقوى في بعضها. وقد تلحق بهن نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهن اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر وإذا نهين لا ينتهين، وهو مشكل. نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى والأسواق ومواقع تردد تلك النسوة ومجامعهن ومحال معاملاتهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن، ولا يجب غض البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان.
(مسألة 1073) يجوز لمن يريد الزواج من امرأة أن ينظر إليها في الجملة بدون قصد التلذذ والريبة حتى لو علم أنه يحصل له ذلك، والأحوط الاقتصار في النظر على وجهها وكفيها بشرط أن لا يكون عارفا بحالها. كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا التزوج بالمنظورة بالخصوص، أو محتملا ذلك فلا يشمل الحكم ما إذا كان ناويا مطلق الزواج وكان يريد النظر لتعيين الزوجة. ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى.
(مسألة 1074) الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية بدون تلذذ و ريبة، وكذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، خصوصا في الشابة. نعم يحرم عليها مكالمة الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت، فيطمع الذي في قلبه مرض.
عقد النكاح وأحكامه (مسألة 1075) النكاح على قسمين: دائم ومنقطع، وكل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين دالين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به، دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من