(مسألة 1459) لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها، إلا أن تأتي بفاحشة، أعلاها ما أوجب الحد وأدناها أن تؤذي أهل البيت بالشتم وبذاءة اللسان بحيث ينجر ذلك إلى النشوز. وكذلك لا يجوز لها الخروج إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق. وكذا مع إذن الزوج على الأحوط (وجوبا).
أحكام الرجعة (مسألة 1460) الرجعة هي رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء العدة.
(مسألة 1461) الرجعة تكون إما بالقول وهو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله: راجعتك أو رجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، أو دل على الامساك بزوجيتها كقوله رددتك إلى نكاحي أو أمسكتك في نكاحي، ويجوز في الجميع اسقاط قوله إلى نكاحي وفي نكاحي. ولا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة. وإما بالفعل، بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطأ والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها.
(مسألة 1462) لا يتوقف حلية الوطأ وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظا ولا على قصد الرجوع به، لأن المطلقة الرجعية كالزوجة فيستباح منها للزوج ما يستباح من الزوجة، والأقوى أنه لا يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع، بل يحتمل قويا كونه رجوعا وإن قصد العدم. نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوها مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة، كما لو قبلها باعتقاد أنها غيرها.
(مسألة 1463) لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدة، كان ذلك رجوعا وإن علم كذبه.