كانت الكراهة وطلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسب والشتم والضرب ونحوها فتريد تخليص نفسها منه فتبذل شيئا ليطلقها فيطلقها، لم يتحقق الخلع وحرم عليه ما يأخذه منها، ولكن الطلاق يصح رجعيا.
(مسألة 1482) لو طلقها بعوض من غير كراهتها ومع توافق أخلاقهما، لم يصح الخلع ولم يملك العوض ولكن صح الطلاق، فإن كان مورد الطلاق الرجعي كان رجعيا، وإلا كان بائنا.
(مسألة 1483) طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها.
(مسألة 1484) الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يجز له الرجوع كالمطلقة ثلاثا والتي ليس لها عدة كاليائسة وغير المدخول بها، لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علمه برجوعها إلى انقضاء محل رجوعه، فلو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة، فلا أثر لرجوعها.
أحكام المباراة (مسألة 1485) المباراة قسم من الطلاق، فيعتبر فيها جميع شروطه المتقدمة، ويعتبر فيها ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة، وتقع بلفظ الطلاق مجردا، بأن يقول الزوج بعد ما تبذل له المرأة شيئا ليطلقها: أنت طالق على ما بذلت، أو بلفظ: بارأتك، متبعا بلفظ الطلاق فيقول: بارأتك على كذا فأنت طالق، ولا يقع بلفظ (بارأتك) مجردا.