(مسألة 1212) لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب فالجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، وحيث أنه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط (استحبابا) مهما أمكن.
(مسألة 1213) مما يوجب الحرمة الأبدية العقد حال الاحرام دواما أو انقطاعا، سواء كانت المرأة محرمة أو محلة، وسواء كان إيقاع العقد بمباشرة الزوج أو بتوكيل الغير، محرما كان الوكيل أو محلا، سواء كان التوكيل قبل الاحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة، وأما مع جهله بها فيبطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية.
(مسألة 1214) لا فرق في حكم العقد حال الاحرام بين أن يكون الاحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة، ولا بين أن يكون حجه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
(مسألة 1215) إذا كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة وكان الزوج محلا وعقد عليها فالأحوط (وجوبا) أن لا يتزوج بها أبدا، بل لا يخلو من قوة.
(مسألة 1216) يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية، وكذا يجوز له أن يوكل محلا في أن يعقد له بعد إحلاله، بل وكذا أن يوكل محرما في أن يعقد له بعد إحلالهما.
(مسألة 1217) من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه، بأن يرميها الزوج بالزنا ويدعي المشاهدة بلا بينة، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الالحاق به، وتنكر ذلك ويرفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا، وانتفى الولد عنه، وحرمت عليه مؤبدا.
(مسألة 1218) نكاح الشغار باطل، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى، ولا يكون بينهما مهر غير