كتاب الغصب (مسألة 851) وهو الاستيلاء على ما لغيره من مال أو حق عدوانا، وقد تطابق العقل والنقل كتابا وسنة والاجماع على حرمته، وهو من أفحش الظلم الذي استقل العقل بقبحه، وفي النبوي صلى الله عليه وآله: من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة. وفي نبوي آخر: من خان جاره شبرا من الأرض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا، إلا أن يتوب ويرجع. وفي آخر: من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
(مسألة 852) المغصوب أنواع: فمنه، غصب العين والمنفعة معا، كغصب الدار من مالكها، وغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير المؤجر والمستأجر، فهو غاصب للعين من المؤجر وللمنفعة من المستأجر.
ومنه: غصب العين دون المنفعة، كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدة الإجارة.
ومنه: غصب المنفعة فقط، كما إذا غصب المالك العين التي آجرها ومنع المستأجر من استيفاء منفعتها مدة الإجارة.
ومنه: غصب الحق المالي المتعلق بالعين، كما إذا استولى على أرض محجرة أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة، ومن