أحكام عدة الوفاة (مسألة 1423) عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، مدخولا بها أو غيرها، دائمة كانت أو منقطعة، من ذوات الأقراء أو غيرها. وأما إن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة، فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة، وكذا لو تمت المدة ولما تضع بعد.
(مسألة 1424) إذا مات زوجها عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام. وإن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط وتكمل الأول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس، حتى تصير ثلاثة أشهر هلالية وشهرا ملفقا، وتضيف إليها عشرة أيام.
(مسألة 1425) إذا طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان الطلاق رجعيا بطلت عدة الطلاق واعتدت به من حين موته عدة الوفاة فإن كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة، وإن كانت مسترابة فالأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة المسترابة، وإن كانت بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق، ولا عدة عليها بسبب الوفاة.
(مسألة 1426) يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة، والمراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه والتخطيط ونحوها، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها.
وبالجملة ترك كل ما يعد زينة يتزين به للزوج وفي الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس ونحوها، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص