كتاب الجعالة (مسألة 1) الجعالة هي جعل عوض على عمل محلل مقصود، ويقال للملتزم " الجاعل " ولمن يعمل ذلك العمل " العامل "، وللمعوض " الجعل " و " الجعلية ".
وتحتاج إلى الايجاب، بكل لفظ أفاد ذلك الالتزام، وهو إما عام كما إذا قال: من خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا، وإما خاص كما إذا قال لشخص : إن رددت سيارتي مثلا فلك كذا. ولا تحتاج إلى القبول القولي، وأما استغناؤها عن القبول العملي فمحل إشكال.
(مسألة 2) الفرق بين الإجارة على العمل والجعالة أن المستأجر يملك العمل على الأجير وهو يملك الأجرة على المستأجر بنفس العقد، أما الجعالة فليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر بعد العمل، وثمة فروق أخرى بينهما تعرف من مسائلهما.
(مسألة 3) إنما تصح الجعالة على العمل المحلل المقصود في نظر العقلاء، كالإجارة، فلا تصح على المحرم، ولا على ما يكون لغوا عندهم، ويكون بذل المال بإزائه سفها، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة، وصعود الجبال الشاهقة، والأبنية المرتفعة، والوثبة من موضع إلى آخر، ونحو ذلك مما ليس فيه غرض عقلائي.
(مسألة 4) كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية والكفائية، لا تصح الجعالة عليها، بالتفصيل الذي مر في الإجارة.