الوارث (مسألة 1523) الوارث إما يرث بالفرض، وإما يرث بالقرابة.
والمراد بالفرض السهم المقدر والكسر المعين الذي سماه الله تعالى في كتابه الكريم، والفروض ستة وأصحابها ثلاثة عشر: النصف: لبنت واحدة إن لم يكن لها أخ أو أخت غير ممنوع الإرث (فإن ممنوع الإرث في جميع الفروض كالمعدوم). وأخت وحيدة لأبوين أو لأب كذلك. والزوج إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل. والربع: للزوج إذا كان للزوجة ولد وإن نزل. وللزوجة إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل، والثمن: للزوجة إذا كان للزوج ولد وإن نزل.
والثلث: للأم مع عدم الولد للميت وإن نزل، ولا الإخوة بالشرائط الآتية، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم. والثلثان: للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن، غير ممنوع الإرث وللأختين فصاعدا لأبوين مع عدم وجود أخ للأبوين، أو الأختين لأب مع عدم وجود أخ للأب. والسدس: للأب مع وجود الولد وإن نزل، وللأم مع الولد وإن نزل، أو وجود الإخوة للميت بالشروط الآتية، وللأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد.
(مسألة 1524) ظهر مما ذكرنا أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم، وإنما يكون إرثهم بالقرابة، وأن وراثة الزوجين بالفرض مطلقا.
وأما الطبقة الأولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والأخ للأبوين أو الأب، وبعضهم له فرض مطلقا كالأم، وبعضهم له فرض في حال دون حال كالأب، فإن له فرضا مع وجود ولد للميت وليس له فرض مع عدم الولد، وكالبنت والبنتين، وكذا الأخت والأختان لأب أو أبوين، فإن لهن فرضا إذا لم يكن معهن ذكر، وليس لهن فرض إذا كان معهن ذكر.
(مسألة 1525) ظهر مما ذكرنا أن من كان له فرض على قسمين:
أحدهما: من ليس له إلا فرض واحد ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدل