(مسألة 1347) إذا كان الزوج متمكنا من النفقة حين العقد ثم تجدد عجزه عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة الفسخ لا بنفسها ولا بالحاكم على الأقوى.
نعم لو امتنع عن الانفاق مع يساره ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بأحد الأمرين إما الانفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عن الأمرين ولم يمكن الانفاق من ماله ولا إجباره على الطلاق، فالظاهر أن للحاكم أن يطلقها إن أرادت الطلاق.
(مسألة 1348) لا إشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد والعربية بالعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكناس والحجام ونحوهما، لأن المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة والمؤمنون بعضهم أكفأ بعض كما في الخبر. نعم يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر والزاني كما مر.
القول في نفقة الأقارب (مسألة 1349) يجب الانفاق على الأبوين وآبائهما وأمهاتهما وإن علوا، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، ذكورا وإناثا، صغارا كانوا أو كبارا، مسلمين كانوا أو كفارا، ولا تجب على غير العمودين من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وغيرهم، وإن استحب خصوصا على الوارث منهم.
(مسألة 1350) يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره واحتياجه، بمعنى أن لا يجد ما يتقوت به فعلا، فلا يجب الانفاق على من يقدر على نفقة نفسه فعلا وإن كان فقيرا لا يملك قوت سنة، وجاز له أخذ الزكاة ونحوها. وأما غير الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها بغير الاكتساب، فإن كان بالاقتراض مع تيسره له وإمكان أدائه، فلا يجب على قريبه نفقته، وإن كان بمثل السؤال فلا يجب عليه وتجب على قريبه نفقته.