جهة جهد الحيوان وكلاله، فإن تركه في كلأ وماء وأمن فليس لأحد أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصبا ضامنا له، وإن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من ضمانه، ويجب عليه حفظه والانفاق عليه، وليس له الرجوع على صاحبه - كما مر - فيما يؤخذ في العمران. أما إذا تركه في خوف وعلى غير ماء وكلا فيجوز أخذه والانفاق عليه، وهو للآخذ إذا تملكه.
(مسألة 998) إذا وجد دابة وعلم بالقرائن أن صاحبها قد تركها، ولم يدر أنه تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر، فليس له أخذها وتملكها إلا إذا كانت في مكان يخشى عليها فيه.
(مسألة 999) إذا وجد حيوانا في غير العمران ولم يدر أن صاحبه تركه أو أضاعه أو فر منه، كان بحكم لقطة الحيوان ويجري عليه ما تقدم، ويجوز أخذ مثل الشاة مطلقا.
لقطة غير الحيوان (مسألة 1000) وهي اللقطة بالمعنى الأخص، ويعتبر فيها عدم معرفة مالكها، فهي قسم من مجهول المالك له أحكام خاصة.
(مسألة 1001) يعتبر في اللقطة ضياعها عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من لقطة، بل لا بد في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد ونحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه، وكذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام ونحوه سواء كان تبدله اشتباها أو تعمد المالك في التبديل، فإنه يكون من مجهول المالك لا من اللقطة.
(مسألة 1002) يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط، فلو رأى شيئا وأخبر به غيره، فأخذه كان حكم اللقطة على